ثم هل يجوز للمصلي أن يقرأ من تلك السورة من غير موضع قطعها أم لا؟ قولان: أولهما للشهيدين (1)، والثاني لظاهر المشهور، لصريح قوله:
" فاقرأ من حيث قطعت " (2) المقيد لإطلاق بواقي الأخبار المتقدمة.
وهل يجوز العدول إلى سورة أخرى فيقرأها كلا أو بعضا؟ قولان:
المحكي عن المبسوط (3) والنهاية (4) الأول، وهو مختار الشهيدين (5)، لإطلاق صحيحة الحلبي وموثقة أبي بصير المتقدمتين (6).
وفيه - مع أن الإطلاق مسوق لبيان حكم آخر -: وجوب تقييده بقوله: " فاقرأ من حيث قطعت ".
ثم لو قرأ من غير موضع القطع بناء على جوازه، فهل يجب عليه إعادة الحمد مطلقا كما هو ظاهر الروض (7)، لأن المتيقن من سقوطها ما إذا قرأ من موضع القطع، ولما في شرح الروضة من أن العدول عن ترتيبها بمنزلة إتمامها واستئناف سورة أخرى (8).