ما دل على وجوب القضاء إذا اطلع عليه بعد الانجلاء واحتراق تمام القرص وعدم وجوبه بعد الاطلاع إذا لم يحترق القرص (1).
وعلى ذلك * (فلو قصر) * الوقت * (عنها) * بشروطها المفقودة * (سقطت) * أداء وقضاء.
أما الأداء (2)، فلاستحالة التكليف في الوقت. وأما القضاء، فلأنه فعل الموقت خارج وقته، والمفروض أن ذلك الزمان لم يكن وقتا. ولا فرق في ذلك بين أن يكون بمقدار ركعة أو أنقص (3).
وأما ما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله (4) فهو مختص بما إذا كان الوقت مساويا، بل أزيد لكن لم يدرك منه إلا مقدار ركعة فلا دخل له بما نحن فيه.
وبعبارة أخرى: مدلول الرواية فيما إذا قصر المكلف عن أداء مجموع الفعل في الوقت الوافي به، ومحل الكلام ما إذا قصر الوقت عن أداء مجموع الفعل فيه.
فظهر ما حكي (5) عن البحار من القول بالوجوب مطلقا ولو لم يتسع الوقت لمقدار ركعة (6) وعن الذخيرة الميل إليه (7)، إلا أن يحملا جميع ما ورد