صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال: أي ذلك شئت " (1) ونحوها رواية روح بن عبد الرحيم (2).
والظاهر جواز اقتداء المعيد بهذه استحبابا بمثله، لما سيجئ من أن الظاهر اختصاص أدلة المنع عن الجماعة في النافلة (3)، بالنافلة الذاتية.
ثم إن ظاهر الأخبار المرغبة في جماعة هذه الصلاة - مع عدم التعرض فيها لبيان كيفيتها - اتحادها مع الجماعة في اليومية من حيث الأحكام والشرائط، مثل أن الإمام لا يتحمل سوى القراءة في الركعة التي أدركها المأموم ولو في ركوعها، ومثل وجوب المتابعة اختيارا إلا في بعض موارد النص مثل قعوده للتشهد مع قيام الإمام، ونحو ذلك.
ومن ذلك يظهر ما ذهب إليه المشهور - على ما قيل (4): - من أنه لو لم يدرك الإمام في الركوع الأول من هذه الصلاة لم يجز الدخول معه، بحيث يحتسب ذلك ركعة، بل يصبر حتى يدخل في الثانية أو يدخل معه بمحض نية المتابعة، كما يتابعه إذا أدركه بعد ركوع الركعة الأخيرة.
ووجه عدم الجواز: أنه إذا لم يدرك القيام الأول فإن لم يتدارك الفائت منه من الركوعات بطلت صلاته، لأن الإمام لا يتحمل الركن إجماعا، وإن تداركه قبل السجود أو أتمها من ركوعات الركعة الثانية ثم تدارك ما نقص منها في الركعة الثانية بين الركوعات أو بعدها قبل السجود