[مسألة] (1) لو نوى كل من شخصين الإمامة للآخر صحت صلاة كل منهما بلا خلاف، بل حكي الإجماع عليه عن بعض (2)، ويدل عليه وجود المقتضي للصحة وعدم المانع، ويدل عليه رواية السكوني (3).
وظاهر إطلاقها - كالفتاوى - عدم الفرق بين صورتي الإخلال بوظيفة المنفرد (4) كما إذا شك في العدد فرجع إلى صاحبه، لكن مقتضى القاعدة فيه البطلان، وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه، لأن كثيرا منهم (5) علل الحكم بعدم إخلالهما بوظيفة المنفرد، بل لا يبعد تنزيل إطلاق النص عليه، بناء على ما هو الغالب من عدم حصول الشك لهما في الأثناء.