بأن الناس بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأموم (1).
والخدشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة - حيث إن الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها، لأن تبين جنابة الإمام لا توجب الإعادة على المأموم - مردودة بانجبار مضمون الرواية، وبأن العلة المذكورة ليست علة حقيقية لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر، لأن صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى، فالتعليل المذكور صوري لا يقدح فيه مخالفة مورد الصوري للفتوى، وثانيا: بأن عدم العمل بالعلة في موردها لأجل... (2) لا يوجب طرح العلة، لأن منصوص العلة ليس من قبيل القياس بالطريق الأولى حتى يبطل التمسك به بعد وجوب طرحه في مورده، هذا خلاصة الكلام في القسم الأول.
وأما القسم الثاني، فقد عرفت أنه على قسمين: الأول ما إذا كان الاشتباه في الحكم، والثاني: ما إذا كان الاشتباه في الموضوع.
أما الأول: مثل أن يصلي الإمام بغير الطمأنينة بعد السجدة الثانية مع كون الطمأنينة واجبة عند المأموم، وقد بنى غير واحد من مشايخنا المعاصرين - تبعا لبعض من تقدم عليهم - صحة الائتمام وعدمها على مسألة أخرى، وهي أن الحكم الذي يراه (3) المجتهد من الأدلة الظنية هل هو حكم