ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " (1).
وموثقة سماعة: " عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه " (2).
وعن السيد المرتضى: إن في رواية عبيد بن زرارة: " إن من سمع الهمهمة فلا يقرأ " (3).
وأما مع عدم السماع أصلا فلا ينبغي الإشكال في جواز القراءة، للأخبار المستفيضة (4) التي أقلها دفع توهم الحظر الناشئ من النواهي العامة، وعن الرياض: أنه أطبق الكل على الجواز (5)، فما حكي عن ظاهر بعض (6) من عدم الجواز ضعيف جدا.
وهل هو على الاستحباب كما عن المشهور (7)، أو على الوجوب كما عن ظاهر جماعة (8)، أم على الإباحة كما عن ظاهر القاضي (9)؟ أقوال: