ثم إن الظاهر من كلمات أصحابنا في حكم التخلف أربعة أقوال:
أحدها: حرمته مع عدم بطلان الصلاة به، وهو الظاهر من كلام كل من أوجب المتابعة، بناء على أن المراد منها في كلامهم الأعم من عدم التقدم والتخلف، كما يظهر ذلك منهم في المسألة الآتية من صلاة الكسوف، وصرح به جماعة منهم الشهيد في الذكرى (1) فيما حكى عنهم (2) في باب الكسوف فيمن لم يدرك الركوع الأول مع الإمام، حيث حكموا بعدم دخوله معه استنادا إلى لزوم أحد المحذورين عليه، لأنه إن أتى بالخامس بعد هوي الإمام إلى السجود لزم التخلف عنه فيه، ولو هوى معه فإنه ركوع من الركوعات، إذ الإمام لا يتحمل غير القراءة.
الثاني: بطلان الصلاة به، وهو الظاهر من قول الشيخ (3): لو فارق الإمام من غير عذر بطلت صلاته، بناء على شمول المفارقة للتخلف، كما عبر بها عنه بعض الأصحاب (4).
الثالث: جوازه، وهو الظاهر من عبارة الموجز حيث قال: ويجوز التخلف عن الإمام بركن كامل والمتابعة أفضل (5)، انتهى.
وربما ينسب (6) ذلك إلى صريح الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في