لعدم توجه المأموم إلى القبلة، والصلاة في الصف المنعقد مواجها له ليس صلاة خلفها، بل هي صلاة قدامها، فهي صحيحة بمقتضى السكوت في مقام البيان، فينحصر الصلاة خلفها في الصلاة خلف حائطها من اليمين أو اليسار.
وإن أبيت إلا عن الجمود على ظاهر الصحيحة من أن الحائل بين الصف المتأخر والمتقدم موجب لبطلان جميع الصف المتأخر إلا من كان منهم بحيال الباب.
أبينا إلا عن ضعف دلالة الصحيحة، من جهة اتحاد سياق هذه الفقرة مع سياق الفقرة السابقة المتضمنة لتحديد المسافة بما لا يتخطى، المحمولة عند المعظم على الاستحباب، ولا جابر لوهنها بعد ما عرفت من ذهاب المشهور إلى خلافها، كما عرفت.
فالمرجع إلى أصالة عدم اعتبار المشاهدة على الوجه المتنازع فيه، إما للإطلاقات، وإما لأصالة البراءة.
واستصحاب عدم انعقاد الجماعة في الابتداء، معارض بأصالة بقائها إذا عرض الستر في الأثناء.
هذا، مضافا إلى إطلاق بعض الروايات مثل موثقة ابن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: " عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق وبينهم وبينه ستر أيجوز أن يصلي بهم؟ قال: نعم " (1).
هذا ومع ذلك كله، فالأحوط مراعاة المشاهدة على الوجه المتنازع، فإن المسألة لم تصف بعد عن شوب الإشكال، والله العالم.
هذا كله في اقتداء الرجل، وكذلك اقتداء المرأة بالمرأة مشروط