وعن ابن طاووس في البشرى (1) والمحقق في الفتاوى البغدادية (2): كمال الركعة بالركوع، وقيل: ويشعر به كلام الراوندي (3)، ويظهر من كلام الشيخ، حيث قال: إنها عشر ركعات بأربع سجدات (4)، وعن ابن حمزة التردد في ذلك (5).
والأقوى قول المشهور، للتبادر لإطلاق الركعتين عليها في بعض النصوص كرواية عبد الله بن سنان الآتية (6) ورواية القداح (7) الحاكيتين لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أنه صلى بالناس ركعتين، فيكون قرينة على إرادة المعنى اللغوي فيما أطلق عليه عشر ركعات، ولا يصح العكس، لعدم صحة التجوز أو بعده.
وكيف كان، فحكم الشك في عدد الركوعات لا يبتني على ذلك كما قد يتخيل، بل الحكم فيه البناء على الأقل مطلقا، للأصل، واختصاص أدلة البناء على الأكثر بالركعة بالمعنى المتأخر، كما يستفاد من تتبع تلك الأدلة، وكذا أدلة البطلان بالشك في الأوليين، كما هو واضح لمن تأملها.
وعلى أي تقدير، وتفصيل الكيفية المذكورة أن * (يكبر للإحرام) *