تعرض لمذهبه الظاهر في إماميته. وعن المدارك (1) أن الظاهر إن اعتماد الشيخ فيما قاله على ابن عقدة، وابن عقدة زيدي جارودي مات على ذلك كما قيل (2)، فلا يعارض قوله - وإن كان صريحا في واقفية داود - قول النجاشي وإن كان ظاهرا في إماميته.
وعن الفقه الرضوي: " واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم، ولا يصلي المتم خلف المقصر، وإن ابتليت بقوم لم تجد بدا من أن تصلي معهم فصل ركعتين وسلم وامض لحاجتك "... إلى أن قال: " وإن كنت صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين، فإذا سلم فقم وأتمم صلاتك " (3).
وخالف في المسألة علي بن بابويه قدس سره على ما حكي عنه، فمنع من ائتمام كل منهما بالآخر (4)، ولا مستند له ظاهرا عدا صدر موثقة البقباق والرضوي، ولا يخفى دلالة ذيلهما على الجواز، لكن صريح الرضوي تقييد الجواز بالضرورة في الصورتين، وظاهر الموثقة تقييد جواز إمامة المسافر بالضرورة، ولعل ذلك مما يقول به الشيخ الأجل المذكور.
وكيف كان، فالأقوى ما ذهب إليه المشهور من الجواز، للأخبار الكثيرة الصريحة في الجواز، وليس موثقة البقباق ذيلها صريحة في التقييد بالضرورة، لأن قوله " ابتلي " أي اتفق له ذلك، ووجه التعبير بالابتلاء أنه