مقارنا للنية المعتبرة، لعموم " لا عمل إلا بنية " (1) و " لا صلاة بغير افتتاح " (2) * (ثم يقرأ الحمد) * بلا خلاف فتوى ونصا، لعموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (3) وخصوص ما سيجئ من الصحاح (4) * (و) * له أن يقرأ بعد الحمد * (سورة) * تامة * (ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد) * أيضا * (وسورة) * أخرى أو عين تلك السورة * (ثم يركع، هكذا) * يركع * (خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم ويصلي) * الركعة * (الثانية كذلك، ويتشهد ويسلم) *.
وهذه أفضل كيفياتها وأحوطها.
* (ويجوز) * له * (أن يقرأ) * في القيام الأول * (بعض السورة فيقوم من الركوع) * وحينئذ له أن * (يتمها) * في القيام الثاني * (من غير أن يقرأ الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركوعات (5)) * للركعة * (الأولى، وكذا) * يوزع على ركوعات * (الثانية (6)) *.
ثم إن استيفاء أحكام صورة التبعيض وفروعه يتم بتنقيح المطلب في مسائل كل من القيامات، فنقول:
أما القيام الأول، فلا إشكال في وجوب الحمد فيه لما مر وسيجئ.