إذا عرض موجب تلك المخالفة في الأثناء، فإذا صح الدخول في الصلاة مع التكتف لم تبطل الصلاة لو عرض وجوب التكتف في الأثناء، لعروض تقية، لأن إذن الشارع في إيقاع تمام العمل على نحو من أنحاء التقية يستلزم إذنه في إيقاع بعضه على ذلك النحو.
ثم إذا عرفت انحصار صحة العمل فيما إذا اقتضتها القاعدة في أولي الأعذار - بأن يكون ذلك الأمر المفقود مما يكون اعتباره مختصا بغير حال الضرورة، وقلنا بجواز المبادرة لهم في أول الوقت ولو مع رجاء زوال الضرورة، بل القطع بزوالها مع التأخير -، أو اقتضاها النص الخاص - كأن يأذن الشارع في إتيان الأعمال على طبق مذهب المخالفين - فاعلم أنه لا فرق في مقتضى قاعدة أولي الأعذار بين أفراد التقية، لأنها عذر مطلقا، سواء كانت التقية من مخالف في الدين أو المذهب أو موافق، وسواء كانت التقية في الموضوع مثل هلال ذي الحجة للوقوف بعرفات، أو في الحكم مثل الصلاة متكتفا.
وأما من جهة النص الخاص فلا بد من الاقتصار على مورده، ولا ريب أن التقية من غير المخالف - كالكافر الحربي أو الملي أو الموافق للمذهب المعاند للحق - ليس موردا للنص الخاص ولا العام.
أما النص الخاص فواضح، وأما النص العام فلأن النصوص الآمرة بالتقية (1) وأنها دين (2) ظاهرة في التقية عن المخالفين، لا عن مطلق العدو