مساعدة الدليل عليه، بل لعل الأصل على خلافه.
ثم إنهم قد ذكروا وجوب نية الجماعة على الإمام فيما يجب فيه الجماعة من الصلوات، إذ الجماعة مقومة لها فيلزم من انتفائها انتفاء الصلاة، وهو حسن لو أخل بنية الجماعة تفصيلا وإجمالا.
أما لو نواها إجمالا في ضمن نية أصل نوع الصلاة التي أخذ فيها الجماعة فلا وجه لبطلان الجماعة ولا الصلاة، فتغني حينئذ نية الجمعة عن الجماعة كما تغني عن سائر شروطها، وهو الذي رجحه صاحبا المدارك (1) والذخيرة (2) تبعا للمحكي عن المحقق الأردبيلي (3) قدس الله أسرارهم.
اللهم إلا أن يقال: إن الجماعة إذا كانت مأخوذة في الجمعة فلا بد في تحققها من قصدها، وليس من قبيل سائر الشروط، إذ ليس فيها ما يعتبر في تحققه قصده كما لا يخفى، فالأجود ما عليه جماعة (4) تبعا للشهيد (5) والمحقق الثاني (6) من وجوب القصد إلى الائتمام (7).