ورواية أبي أسامة (1) وغيرهما.
والظاهر أن التعليل المذكور في المصححة لصحة الاقتداء، لا لأصل وجوب التيمم على الإمام، لأن السؤال إنما هو عن ذلك، لا عن حكم الإمام من حيث تكليف نفسه، كما لا يخفى، فيستفاد منه - بمعونة ما ثبت عند المعظم من أن التيمم طهور، بمعنى أنه مبيح للدخول في العبادة المشروطة بالطهارة، لا أنه رافع للحدث - صحة الاقتداء بكل من جعل في حكم الطاهر وأبيح له الدخول في الصلاة، فيصح اقتداء المرأة الطاهرة بالمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها للعبادة، والصحيح بالسلس والمبطون، والطاهر بمن على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها، كما صرح بجميع ذلك في المنتهى (2).
لكن ينافيه حكمه فيه بعدم جواز اقتداء المتطهر بفاقد الطهورين إذا قلنا بوجوب الصلاة عليه، ولعله لملاحظة مفهوم العلة الدالة على أن الحكم بجواز الاقتداء بالمتيمم لأجل أنه مستعمل للطهور، فدل بمفهوم التعليل على أن من لم يستعمل الطهور لا يجوز الاقتداء به سواء كان مختارا أو مضطرا كفاقد الطهورين.
وفيه: أن المستفاد من التعليل هو أن الحكم بجواز الاقتداء لأجل أن الشارع أباح له الدخول في الصلاة، فيجوز له الاقتداء بكل من يجوز له الدخول في الصلاة، ومنه الفاقد بعد فرض وجوب الصلاة عليه.
* (ولو علم المأموم) * - بعد ما صلى خلف من كان في نظره بعد