رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع] (1) فعل ذلك خمس ركوعات قبل أن يسجد، ثم سجد سجدتين، ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك، فكان له عشر ركعات وأربع سجدات " (2).
وفيه - مع ضعف سنده بالإرسال -: أن ترك التعرض في حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفاتحة لا يدل على عدم وجوبها، فلعله معلوم من الخارج، كما يشهد له عدم التعرض لذكرها في الركعة الأولى.
مع أن الظاهر - بل المقطوع - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع الفاتحة في ركعة من العشر، كيف؟! وقد نقل عنه أنه طول الصلاة في الكسوف حتى غشي على بعض القوم من جهة الطول (3)، فكيف يقرأ السور الطوال ويترك الفاتحة!
مع جواز أن يكون المراد بالسورة معناها اللغوي، فيكون المقصود منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في كل ركعة جملة من القرآن من غير تعرض لتعيينها.
ثم إن ما ذكرنا من وجوب إعادة الحمد ضابط كلي في كل قيام أكمل السورة في سابقه، كما يستفاد من الأخبار.
ثم إذا (4) قرأ الفاتحة فالظاهر أنه لا يتعين عليه القراءة من أول السورة (5).