تقدم عقبه وإن تقدم رأسه.
وأما حال السجود، فالظاهر اعتبار منصب أصابع الرجلين، لأنها بمنزلة العقب للقائم.
وأما حال التشهد، فالظاهر اعتبار موضع الأليتين، ولا عبرة بمد الرجلين من ورائه وقبضهما.
فالظاهر أن الملحوظ في هذا المقام أول مقر نفس المصلي، وهو موضع العضو الذي بتحركه وسكونه تتصف نفس الإنسان بالحركة والسكون.
ومما (1) ذكرنا يظهر أنه لا يقدح تقدم مسجد المأموم، نعم استثنوا (2) من ذلك ما لو صلوا مستديرا حول الكعبة، فإن المأموم بتقدم رأسه على الإمام يصير أقرب إلى الكعبة فيتقدم على الإمام، ولعل وجهه أن تقدم أحد الشخصين على الآخر إن لوحظ بالنسبة إلى الجهة التي توجها إليها كان العبرة بأول مقره، وهو موضع العقب وإن لوحظ بالنسبة إلى عين خارجي كان العبرة بأول جزء يقرب من تلك العين، فيقال: إنه أقرب إلى كذا من ذاك الشئ، إذا كان الجزء الذي يليه أسبق إليه منه، ولما كان الاعتبار في توجه الصف المستدير باستقبال العين، كان مناط التقدم بتقدم أسبق جزء منه كرؤوس الأصابع أو البطن في عظيم البطن، أو طرف الأنف الأسفل حال القيام والركبتين حال التشهد والرأس حال السجود. وأما البعيد عن الكعبة فلما كان توجهه إلى الجهة معينا (3) فلا (4) يلاحظ فيه الأقربية إلى شئ خارجي.