الاحتياط، لمراعاة الأقوال وإن قلنا بعدم اعتبار نية الوجه، لأنه إن اكتفى بإحدى الصيغتين لم يخرج عن مخالفة القائل بتعيين ما تركه، وإن أتى بهما، فإن نوى الخروج بالأولى احتمل وجوب الثانية فيبطل بالتسليم المتقدم بنية الخروج، وإن نوى الخروج بالثانية احتمل وجوب الأولى ووجوب نية الخروج معها، وإن ينو الخروج بشئ منهما فقد ألغى القول بوجوب نية الخروج.
نعم لو جمع بين الصيغتين من غير نية خروج بالأولى كان أحوط الاحتمالات، وأحوط منه الإتيان بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحكاية القول بوجوبه عن الفاخر (1)، ومال إليه المقداد في كنز العرفان (2) حاكيا له عن بعض معاصريه مستدلا عليه بالآية الممنوعة دلالتها مضافا إلى الإجماع في المنتهى (3)، ويدل على نفي وجوبه رواية أبي كهمس المتقدمة (4) الدالة على جواز ذكر هذه الصيغة في التشهد، فإنه يدل على أنه ليس تحليلا، فإذا لم يكن تحليلا فلا يجب إلا أن نقول بوجوبه من غير جهة التحليل، فتأمل.
* (ويستحب أن يسلم المنفرد) * متوجها * (إلى القبلة) * غير مومئ إليها بالرأس ولا بغيره إجماعا، كما في الذكرى (5)، وإن كان ظاهر اللمعة (6) كما عن