هذا كله في الدعاء لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الدعاء له مخاطبا إياه كما في قول: " صلى الله عليك يا رسول الله "، فالظاهر عدم الإشكال في جوازه، لقوله عليه السلام: " كل ما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وليس بكلام " (1).
ولا يبعد إلحاق الأئمة به صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
ثم إن الظاهر ثبوت الاتفاق على إبطال الدعاء بالمحرم، وحكي الإجماع عليه عن التذكرة (2) والمقاصد العلية (3)، ولعل وجهه اندراجه تحت ما دل على بطلان الصلاة بكلام الآدميين، خرج منه الدعاء بالمباح بالإجماع - المعلوم عدمه بل خلافه في المقام - وبإطلاق ما دل على عدم البأس بمناجاة الرب والتكلم معه (4)، ولا ريب في انصرافه إلى طلب المباح، ولعمومات استحباب الدعاء (5) المخصصة قطعا بغير المحرم.
ثم إن تحريم طلب المحرم لم يعثر على ما يدل عليه، نعم لا شبهة في قبح طلب القبيح، وأما حرمته الشرعية فمحل تأمل.