* (و) * يعتبر في سجود الصلاة * (عدم علو موضع الجبهة على الموقف بأزيد من لبنة (1)) * - بكسر اللام مع سكون الباء، أو بفتح اللام وكسر الباء - على المعروف بين الشيخ (2) وبين من تأخر عنه من الأصحاب (3)، بل عند جميعهم كما في صريح جامع المقاصد (4) وظاهر الذكرى (5)، وفي المطالع: الظاهر أنه مما أطبق عليه الأصحاب (6)، وفي المعتبر (7) والمنتهى (8) كما عن التذكرة (9): تحديد العلو الممنوع بما يعتد به، ناسبين له إلى علمائنا، ثم حكاية التحديد بأزيد من اللبنة عن الشيخ.
ويدل على ما ذكره الفاضلان: مصححة عبد الله بن سنان، قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه؟ قال: لا، ولكن مستويا " (10).