لزم مخالفة الإمام في الركن بأن يأتي بالأركان لنفسه من غير عذر، بل يلزم الانفراد بالنسبة إلى ذلك الركن ثم الرجوع إلى الجماعة، وكل ذلك مناف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المشهور: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا " (1) دل على أن المقصود الأصلي من تشريع الجماعة متابعة الإمام في الأفعال سيما في مورد الخبر من الدخول في الصلاة وبالركوع والسجود، فدل على أن كل ما لم يقصد الشارع فيه المتابعة في الأفعال فليست الجماعة فيه بمشروعة، لعدم تحقق العلة الغائية.
فهذا هو السر في عدم جواز الائتمام مع اختلاف هيئة الصلاتين، وإلا فعدم الجواز فيها ليس لأجل عدم إمكان قيام المأموم بوظائف نفسه ثم اللحوق بالإمام، فإن المصلي للكسوف مع من يصلي الصبح يمكن تطويل الإمام السجود حتى يفرغ المأموم من ركوعاته فيلحقه.
وبالجملة، فمطلوبية الاقتداء في كل فعل من لوازم ماهية الجماعة كما يستفاد من الخبر المذكور، فكل صلاة للمأموم لا يطلب في أفعالها متابعة الإمام فلا تشرع فيه الجماعة.
ومما ذكرنا يعلم أنه يكفي في الاستدلال بالرواية ثبوت مطلوبية المتابعة وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة أو الجماعة.
فلا وجه لما يقال (2) في الجواب عنها: إن وجوب المتابعة تعبدي