و * (هما معا ركن) * بمعنى أنه * (تبطل الصلاة بتركهما (1)) * رأسا * (عمدا وسهوا) * حتى في أخيرتي الرباعية على المشهور، كما سيجئ في باب الخلل إن شاء الله تعالى (2).
و * (لا) * تبطل * (بترك إحداهما (3)) *، لأنها ليست ركنا، وليس الإخلال بها إخلالا بأصل السجود، فيندرج في عموم قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (4).
نعم يرد حينئذ أن مقتضى ذلك كون ماهية السجود ركنا، فيلزم بطلان الصلاة بزيادتها في ضمن الواحدة، كما عن (5) ثقة الإسلام (6) والسيد في الجمل (7) والحلبيين (8) والحلي (9)، إلا أن يقال: بأن هذا لا يقدح في ركنية الماهية، بناء على أن البطلان بالزيادة ليس مأخوذا في مفهوم الركن لغة