الاتفاق أشكل إثبات الشرط المذكور في الاقتداء بالمرأة، لندرة وقوعها على تقدير جوازها، فلا تشمله الإطلاقات.
ثم الظاهر من النص والفتوى كون هذا الشرط شرطا واقعيا، فلو انكشفت السترة بينهما بعد الصلاة بطلت الجماعة والصلاة، كما هو ظاهر قوله: " ليس لمن صلى خلف المقاصير صلاة ".
نعم لو اتفق ذلك مع عدم الإخلال بوظيفة المنفرد من القراءة وترك تعدد الركوع عند التقدم على الإمام سهوا، فلا يبعد الصحة، بناء على تنزيل إطلاق بطلان الصلاة في الصحيحة المذكورة (1) على الغالب من ترك القراءة، فلو فرضنا الاقتداء به في الركعتين الأخيرتين ولم يحصل ما يبطل مع الانفراد [صح] (2).
والظاهر أيضا أن هذا الشرط معتبر في الأثناء، فلا يكفي مجرد تحققه في الابتداء.