قلت: السجود يحصل بالجر، لكن صدق السجود قبله لا يوجب تعدد السجود، إذ لا يتحقق التعدد إلا بالفصل بين السجودين، إما بالانتصاب ولو قليلا عن الانحناء، وإما بانفصال الجبهة عن المسجد وإن لم ينتصب، بل يزيد في الانحناء إلى موضع أخفض من مسجده بالتدرج لا بالانحدار، وربما منع حصول التعدد بهذا الأخير، بل حكم بجوازه مع وضع الجبهة على ما لا يصح لتحصيل الشرط، وبجوازه لتحصيل فضيلة مساواة المسجد للموقف، وفيه إشكال، بل الأظهر تعدد السجود بذلك.
ثم لو تعذر الجر لإحراز شرط المسجد، ففي كلام بعض سادة مشايخنا (1) أنه لا كلام في جواز الرفع حينئذ، وفيه إشكال، لعدم الدليل على وجوب تدارك الشرط مع لزوم زيادة السجدة.
ولو فرض كونه شرطا مطلقا، فاللازم الحكم بإبطال الصلاة، لأنه أخل بشرط مطلق هو كالركن ويلزم من تداركه زيادة سجدة، فهو كناسي الركوع إلى أن يسجد (2).
[* (والذكر فيه مطلقا على رأي) *] (3).
* (و) * يجب * (السجود على سبعة أعضاء) * من أعضاء المصلي: