يستحب للأصم أن يقرأ لنفسه، لأنه لا يسمع.
ثم ظاهر الروايات رجحان قراءة الحمد والسورة، وعن ظاهر جماعة (1) اختصاصه بالحمد خاصة.
ولو سمع البعض دون البعض، فأظهر الوجوه القراءة عند عدم السماع والإنصات عند السماع، ويحتمل وجوب القراءة كلا، لأصالة أن القراءة لا تسقط إلا بمجموع القراءة المسموعة.
والظاهر أن كيفية التبعيض: أنه يبتدئ بما لم يسمعه فيقرأ، فإن سمع في الأثناء شيئا اعتد به بشرط عدم اختلال الترتيب بين المسموع وغيره، وإلا لم يعتد به، كما لو شرع في قراءة أول الفاتحة فوصل إلى: " مالك يوم الدين " فسمع قراءة الإمام للآية الأخيرة من الفاتحة، فإن الاعتداد بها ثم الابتداء من موضع القطع يوجب اختلال الترتيب، فما يقرأه الإمام حينئذ غير مجز، لعدم وقوعه مرتبا على ما قرأه.
المسألة الثانية، في حكم أولتي الإخفاتية:
والأقوى فيهما كراهة القراءة وفاقا للمشهور على الظاهر، لعمومات السقوط والضمان، بضميمة ما دل على جواز القراءة فيهما، مثل رواية المرافقي المتقدمة (2)، وصحيحة ابن يقطين، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس " (3) فإن المراد بالركعتين