* (الخامس) * من أفعال الصلاة: * (الركوع) * * (وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا) * مطلقا إجماعا، بل ضرورة، * (وسهوا) * مع تجاوز المحل كذلك على المشهور. وعن المبسوط: أنها لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعية إذا ذكر بعد السجدتين، بل يسقط السجود فيركع ثم يسجد (1)، وهو في الحقيقة نفي لركنية السجود.
ولا يجب * (في كل ركعة) * إلا * (مرة) * واحدة، فلو زاد عمدا أو سهوا بطلت صلاته، خلافا للمحكي عن المبسوط من قول بعض: بأنه لو نسي سجدتين في ركعة حتى ركع فيما بعدها، أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده، وجعل الركعة الثانية أولة والثالثة ثانية والرابعة ثالثة (2)، وحكي عن ابن سعيد الإفتاء بذلك في خصوص الأخيرتين (3).
ويرد ذلك كله الأخبار المعتبرة، المعتضدة بفتوى المعظم، كما سيجئ في باب الخلل (4)، نعم لا بأس في الاحتياط بمراعاة ذلك وإتمام الصلاة