ويدل عليه: مثل قوله: (لكل امرئ ما نوى) (1)، وقوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " (2)، إذ الظاهر أن الائتمام لا يتحقق بدون القصد، فإن مجرد المتابعة الصورية لا تكفي في صدق الائتمام عند أهل العرف إذا اطلعوا على عدم القصد إليه. نعم لو بنى على الائتمام بعد التحريم فهو ائتمام حقيقة، لكنه حدث في الأثناء بعد انعقاد الصلاة على الانفراد، فيبنى على جواز العدول عنه وسيجئ.
وكيف كان، فالظاهر كما صرح به في الذكرى (3) أنه لو لم ينو الاقتداء عند نية الصلاة كان منفردا وجب عليه القيام بوظائف الانفراد، ولا يقدح معه البناء على متابعة الإمام في مجرد الحركات، لا البناء على الاقتداء فإنه عدول، لكن بشرط أن لا يفضي تلك المتابعة الصورية إلى الإخلال بما يعتبر في صلاة المنفرد.
وهل يجوز التبعيض في المنوي بأن ينوى الائتمام ببعض الركعات دون بعض متصلة كالركعتين الأولتين أو منفصلة كالأولى والرابعة، أو لا يجوز مطلقا، أو يجوز مع الاتصال ويبني مع الانفصال على العدول عن الانفراد؟
وجوه: أوسطها أخيرها.
* (و) * يعتبر أن يكون * (الائتمام لمعين (4)) * أي لإمام معين على وجه الجزئي الحقيقي، فلا يكفي تعينه بعنوان كلي، ولا الجزئي الحقيقي الغير المعين كأحد هذين على وجه الانتشار أو الإجمال ولا بهما معا.