وإما من جهة أن التسليم حيث وقع خبرا فلا يصح أن يكون أخص، فلا بد أن يكون مساويا أو أعم.
وإما من جهة أن الظاهر من الرواية أن للصلاة تحريما وتحليلا، ولا يعرفهما المخاطب فعرفهما إياه، فالإضافة للعهد، فدلالتها على أنه لا يحل له المنافيات بدون التسليم ظاهرة، ويلزمه كونه من الأجزاء الواجبة، كما لا يخفى.
وأما سندها، فقد عرفت (1) أنها مسندة في الكافي، ومع ذلك فهي مروية عن الصدوق في العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام، فيما كتبه إلى المأمون: " قال: ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت " (2).
وعنه، عن الفضل أيضا، عنه عليه السلام: " قال: إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم كلام المخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم " (3).
وعن الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام: أنه " لا يقال