[بحث في التقية] (1) وحيث انجر الكلام إلى حكم صحة العبادة المأتي بها لتقية وعدم الإعادة، فلا علينا أن نتعرض لتفصيل حكم التقية ومواردها، وما يترتب على فعل التقية وما لا يترتب، وأنه يعتبر فيها عدم المندوحة أو لا، فنقول وبالله التوفيق: التقية كالتقاة اسم ل " اتقى يتقي "، والتاء بدل عن الواو كما في " التخمة " و " التهمة " وغيرهما، وعند الفقهاء هي: التحفظ عن ضرر الغير، بقول أو فعل مخالف للحق.
والكلام يقع تارة في حكمها التكليفي، وأخرى في عدم ترتب الآثار المترتبة على الفعل المخالف للحق، الصادر عن اختيار عليه، وثالثة في ترتب الآثار - المترتبة على فعل الحق - عليه.
ثم الأثر، قد يكون سقوط الإعادة والقضاء، وقد يكون آثارا أخر كرفع الحدث في الوضوء، وترتب النقل والانتقال، والزوجية والفراق.
فالكلام في مقامات أربعة:
أما حكمها التكليفي، فهو تابع لحكم التحفظ عن ذلك الضرر المظنون،