وكيف كان، فالأقوى عدم البأس بالصلاة خلف الشبابيك المتعارفة في زماننا.
ثم إن ظاهر إطلاق الصحيحة أن الستر يمنع عن الاقتداء في الابتداء والأثناء، من غير فرق بين صورتي العلم والجهل، والمانع هو عدم مشاهدة الإمام ولا المأموم، فحيلولة بعض المأمومين لا يضر إلا إذا علم بطلان صلاتهم فإنهم حينئذ بمنزلة الجدار.
وهل يشترط أن لا يحرم الصف اللاحق الغير المشاهد للإمام إلا بعد تحريمة الصف السابق المشاهد لترتفع الحيلولة القادحة أم لا، بل يكفي في عدم قدح حيلولتهم كونهم قاصدين للاقتداء؟ الأقوى الثاني، لانصراف السترة إلى غير ذلك، كما لا يخفى، مع أن ظاهر الصحيحة هو وجود الساتر بين الصفوف، فهذه قرينة أخرى على أن المراد الساتر الخارجي، ومن هنا يمكن دعوى عدم قدح حيلولة المأموم مع العلم ببطلان صلاته، فتدبر.
وهل يعتبر في مشاهدة المأموم: مشاهدة المأموم المتقدم المشاهد، أم يكفي مشاهدة المأموم المشاهد ولو كان عن أحد جانبيه، فلو وقف بعض المأمومين بحذاء باب يشاهد الإمام أو بعض من هو قدامه من المأمومين فوقف عن جانبيه جماعة، فهل تبطل صلاة هؤلاء لأنهم لا يشاهدون من قدامهم أحدا من الإمام أو المأمومين؟ أم يصح، لأنهم يشاهدون من أحد جانبيهم المأموم الواقف بحذاء الباب؟ قولان، أقواهما: الأول، لقوله عليه السلام - في الصحيحة المتقدمة -: " فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب " فإن الظاهر أن الموصول مستثنى من الصف اللاحق يعني أن صلاة جميعهم فاسدة إلا من كان منهم بحيال الباب فصلاته