للإطلاقات، وحكي ظهور الاتفاق عليه من التذكرة (1).
ولا يقطع الصلاة التبسم إجماعا، كما يظهر عن جماعة (2)، ويدل عليه موثقة سماعة: " قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة " (3).
وظاهر هذه الرواية حيث لم يذكر قسما ثالثا للضحك - في مقام الاستفصال عن مورد السؤال، وهو الضحك المطلق - هو عدم ثبوت الواسطة بين التبسم والقهقهة، وحيث ثبت عرفا بل ولغة - كما يظهر عن بعض - كون التبسم هو الضحك بلا صوت، فالمراد بالقهقهة غيره، وهو:
ما له صوت مطلقا، سواء كان فيه ترجيع أو شدة أو حكاية " قه قه "، أم لم يكن فيه شئ من ذلك - كما حكي هذا التعميم عن جماعة من أهل اللغة (4) - وبذلك فسره في الروض (5) في مقام دعوى الوفاق على كونها مبطلة، فيظهر من ذلك تحقق الإجماع على الحكم بهذا الإطلاق، فيكون جابرا للموثقة الظاهرة في الإطلاق (6) أيضا.
* (و) * تبطل ب * (الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة) * إجماعا كما في