ومنه يظهر ضعف ما عن الفقيه (1) والدروس (2) والذكرى (3) من اعتبار الدرهم ناسبا له في الثالث إلى كثير من الأصحاب، لمصححة زرارة - بعد تحديد الجبهة بما بين قصاص الشعر والحاجبين - قال: " فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم و [مقدار طرف] (4) الأنملة " (5).
وعن دعائم الإسلام: " وأقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك مقدار درهم " (6)، وكذا عن الرضوي (7).
وفي دلالة الأولى وسند الثانيتين ضعف لا يخفى، إلا أن يلتزم بأن السجود على الأرض عرفا لا يصدق أو يشكل صدقه على وضع ما دون الدرهم، لكنه ضعيف بعد تصريح الأخبار بكفاية ما مس الأرض أو أصابها أو وضع عليها أو سقط عليها من الجبهة (8) إلا أن يقال بانعقاد الإجماع على عدم كفاية شئ من العنوانات ما لم يصدق عليه اسم السجود.
وفيه: إنا لا نضايق من اعتبار صدق السجود عرفا، إلا أن حصره في