والمحكي عن جماعة (1) عدم التعرض لاستحباب مساواة السجود ولا القنوت للقراءة، وكأنهم جعلوا قوله عليه السلام: " والركوع على قدر القراءة " جملة خبرية، وقوله: " السجود " بالنصب عطفا على " القنوت ".
وهو خلاف الظاهر.
والأولى مساواة القنوت لها أيضا كما عن الذكرى (2) والدروس (3) وجماعة (4)، بل قيل: لا أجد فيه خلافا (5)، بل عن الغرية الإجماع عليه (6).
ثم الظاهر من الروايتين (7) أن المراد مساواة كل ركوع للقراءة التي ركع عنها، لا لمجموع القراءات الخمس، ولا لمجموع ما تقدمه منها.
ولكن الأظهر أن المراد استحباب إطالة الركوع بمقدار الطول المستحب في القراءة، فلا ينتفي وظيفة التطويل في الركوع إذا لم يقم بها في القراءة، فقوله: " ويكون ركوعك مثل قرائتك " بعد قوله بلا فصل: " تقرأ مثل يس والنور " يعني أنه يستحب أن يكون الركوع بقدر قراءة إحدى السورتين، لا بمقدار قرائتك الشخصية التي صدرت منك. كيف؟ والحمل على هذا المعنى