بالمشاهدة كما حكي التصريح به عن جماعة (1)، بل عن العزية (2) نسبته إلى علمائنا، ويشمله بعض معاقد الإجماع أيضا، بل وعموم الصحيحة المتقدمة (3)، وتذكير الضمير أو التعبير بالقوم محمول على الغالب كما في سائر المطالب.
ومنه يظهر أن مقتضى العمومات شمول الحكم لاقتداء المرأة بالرجل كما عن الحلي (4) بعد حكايته بأنه وردت رخصة للنساء أن يصلين إذا كان بينهن وبين الإمام حائط، ثم قال: والأول أظهر وأصح، ولعله أراد بالرواية موثقة عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الإمام أسفل منهن. قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، فقال: لا بأس " (5).
ولعل الحلي لم يعتمد عليه لكونه من الآحاد، وحيث إن الآحاد عندنا معتبرة فلا بأس بالعمل بها بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة، نعم بينها وبين الصحيحة السابقة - بناء على عموم الحكم فيها للمرأة - عموم من وجه، فيمكن تخصيص الحائط بما لا يمنع من مشاهدة بعض المأمومات، كما يمكن تخصيص تلك الصحيحة بالإمام الذكر كما هو الظاهر منها غاية الظهور.
فالثاني أولى بلا إشكال، بل لولا ما عرفت من الشهرة وحكاية