ب " السلام علينا " دل عليه الأخبار وكلام الأصحاب (1)، والظاهر أن نسبته إليهم من جهة عدم إنكارهم لتلك الأخبار كما تقدم منه سابقا، لا من جهة تصريحهم بذلك.
وأما [ما] (2) ذكره في البيان - من أن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء، بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة ك " السلام على الأنبياء والملائكة " غير مخرجة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة (3) - فلا يبعد أن يكون مراده أن عدم الخروج ب " السلام علينا " لازم قول موجبي التسليم المتفقين على تعيين " السلام عليكم "، كما يظهر من الدروس (4)، لا أنهم قائلون به صريحا ومنكرون لمدلول أخبار الانصراف ب " السلام علينا "، الذي صرح في الذكرى بأنه لم ينكرها أحد من الإمامية (5).
ووجه الملازمة: ما أشار إليه في الذكرى بعد حكاية القول بوجوب " السلام عليكم " عينا، قال: وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده، فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة (6)؟!
وهو كلام متين يشيد ما أسلفنا سابقا من أن الغرض الباعث لإيجاب التسليم هو التحليل الحاصل بالصيغة الأولى، مضافا إلى أن قول الرضا عليه السلام في ما كتبه إلى المأمون في تعليل المنع عن قول " السلام علينا " في