بعدم وجوب المتابعة، وترك المستحب ليس هنا مقدمة للامتثال بالواجب حتى يجب، غاية الأمر أنه على تقدير وجوب المتابعة في الجماعة على الإطلاق على وجه يفهم أن وجوب المتابعة لازم مساو للجماعة المستحبة، فوجب أن لا يبقى استحباب الجماعة على تقدير تعذر المتابعة، وهو معارض بالمثل، فإن استحباب الجماعة على الإطلاق حتى فيما يتعذر فيه المتابعة يوجب أن لا تكون المتابعة لازمة لها على الإطلاق.
نعم ما ذكره من وجوب نية الانفراد فيما إذا التجأ إلى إتمام الصلاة قبل الإمام إذا انمحى به صورة الجماعة حق، لكن قصد مثل هذه المفارقة الهادمة للجماعة في الحقيقة قصد للانفراد، إلا أن يعرض له غفلة عن الانفراد أو يريد التشريع، والأمر معهما سهل لو لم يخل بوظائف المنفرد.
وأما المفارقة المعنوية الحاصلة بنية الانفراد، فالمشهور - بل المعروف كما قيل (1) - هو الجواز.
بل عن ظاهر المنتهى أو صريحه والتذكرة وإرشاد الجعفرية ومحكي نهاية الإحكام (2): الإجماع عليه، وهو الأقوى، لا للأخبار المجوزة للتسليم قبل الإمام ومفارقته في التشهد (3)، لظهورها في مورد العذر والحاجة واختصاصها بالمفارقة في التشهد فلا يتعدى في المقامين، بل للأصل، فإن