كلام جماعة (1)، وإنما اختلفوا في تحديده، فعن جماعة: أنه ما يسمى كثيرا في العرف (2)، وعن أخرى: أنه ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا (3)، وعن ثالثة: أنه ما إذا اطلع على فاعله يقال إنه معرض عن الصلاة (4).
ولا إشكال في الإبطال إذا بلغ الحد الثاني.
وأما التحديد الأول فهو غير منضبط، لأن الكثرة من الأمور الإضافية، ويختلف صدقه بحسب اختلاف المقامات، فقد يقال: إن هنا حنطة كثيرة ويراد بالكثير مقدار من منتشر في الأرض، وقد يقال: في القبة حنطة كثيرة، وقد يقال: إن في هذه القرية حنطة كثيرة أو في البلد، وكذا غير الحنطة مما يتصف بالكثرة ويختلف بحسب الموارد، ولا شك أن العرف لا يفرق بين حركة الأصابع من أول الصلاة إلى آخرها وبين الوثبة الفاحشة الواقعة في أثناء كلمة واحدة من أقوال الصلاة، بأن يسلبوا الكثرة عن الأول ويطلقوها في الثاني لو لم يفرقوا بالعكس.
ومع تسليم الانضباط، فلا دليل على تحقق البطلان بتحقق الكثرة (5).