كما يشهد له ما رواه الكشي (1) على ما حكاه في الحدائق (2) عن يزيد ابن حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت له: أصلي خلف من لا أعرف؟
قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " (3).
وهل يلحق بشروط الإمام سائر شروط الجماعة من القرب والمشاهدة وعدم العلو أم لا؟ أم يفصل بين ما دل دليله على كونه من الشرائط الوجودية - مثل اشتراط المشاهدة المستفاد من قوله عليه السلام: " وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بإمام " (4) - وبين ما لم يستفد إلا كونه من الشرائط العلمية - مثل القرب وعدم العلو المستفادين من الإجماع - فيحكم في الأول بالفساد وفي الثاني بالصحة إلا إذا انتفى بانتفائه أصل الجماعة كالبعد المفرط، فإنه داخل فيما سيجئ حكمه من صورة انكشاف عدم الجماعة رأسا؟
الأقوى عدم اللحوق إلا إذا قلنا في المسألة الآتية (5) باللحوق، وهي ما إذا تبين عدم الجماعة، كما إذا اقتدى بمن يعتقد أنه إمام فبان جدارا أو مأموما أو آتيا بصورة الصلاة أو اقتدى بشخص على أنه زيد فبان عمروا مع عدالة عمرو أو فسقه، وهكذا. ومقتضى القاعدة هنا عدم الإجزاء، نظرا إلى أن دخوله ابتداء في الجماعة ليس بأمر الشارع، وإنما هو