تحترق كلها فليس عليك قضاء " (1)، ونحوها رواية حريز في التهذيب (2)، ورواية الفضيل (3) بن يسار في الفقيه (4).
وبها يستدل على الحكم في المستثنى، مضافا إلى الإجماع المحكي عن شرح الجمل للقاضي (5) ونفي الخلاف عن بعض آخر (6).
هذا كله في ما لو ترك صلاة الآيات لعذر عقلي كالنسيان والجهل، وأما لو تركها لعذر شرعي كفقد الطهور، فالظاهر وجوب القضاء في الكسوف، لصدق الفوت، كما إذا فقد الطهور لليومية، وما تقدم (7) من عموم نفي القضاء عن فائتة الكسوفين غير منصرف إلى هذا الفرد من الفوت.
ويمكن معارضة ذلك بدعوى الانصراف في أدلة القضاء أيضا، لما تقدم من عدم انحصار أدلة القضاء (8) في أدلة الفوت، مع وهن ذلك العموم