بالتصويب في الحكم الثانوي لا يجدي، إذ الأحكام مترتبة على الصلاة الواقعية الأولية كما لا يخفى.
ودعوى أن الشارع جعل هذا الفعل بمنزلة الصلاة الواقعية بالنسبة إلى الفاعل وغيره المخالف في الاعتقاد غير ثابت كما عرفت في مسألة الملكية والزوجية وأنهما إنما يترتب عليهما الآثار إذا تحققا عند الفاعل، لأجل ما ادعينا من أن المتبادر من أدلة ترتيب الآثار على الموضوعات المضافة إلى المكلفين كأملاكهم وأزواجهم ترتبها بمجرد تحقق الإضافة في مذهب الشخص المضاف إليه وطريقته، وإن لم تتحقق عند من يريد ترتيب الآثار.
وأما في غير الأمور المضافة إلى الأشخاص الخاصة كالتذكية والطهارة ونحو ذلك، فلا يكون مجرد صدور ما هو سبب في اعتقاد الفاعل موجبا لترتب الآثار عليه عند كل أحد حتى المخالف له، فإذا غسل أحد الثوب مرة، فليس طاهرا عند كل أحد. نعم لو باع المائع الملاقي لذلك الثوب وأخذ الثمن جاز لكل أحد التصرف فيه، لأنه صار من أملاك الغاسل ولو في مذهبه وطريقته.
وكيف [كان] (1)، ففيما نحن فيه لم يدل دليل على أن ما يعتقده المصلي صلاة إذا أوقعها فيجب على [كل] أحد ترتيب آثار الصلاة الواقعية عليه.
اللهم إلا أن يدعى أن هذا أيضا من قبيل المضافات إلى الأشخاص الخاصة، فإن الشارع أمر بالاقتداء بالإمام العادل في صلاته، فيكفي كونها صلاة ولو في طريقته، فتأمل.
ومما ذكرنا من القاعدة يظهر أنه لو كان المأموم محتاطا في مسألة