من تتمة الواجب فيتلافى فيه ما فات في الأول. وهذا أقوى، لأن الظاهر عدم مضي محله.
ولو شك المأموم بين الاثنين والثلاث قبل العود حينئذ شكا سوى شك الإمام ولا جامع بينهما فهل يحتسب (1) شكا بعد إكمال السجدتين أم قبله؟
وجهان، أقواهما الأول، لأن العود من تمام الركعة.
ولو نسي هذا الركوع فيحكم ببطلان صلاته أم لا؟ وجهان، مبنيان على أن الركوع الواجب هو الأول، أم الثاني. والأقوى الأول، إذ لو سلم الدليل على جزئية الثاني فلا دليل على ركنيته.
ثم إنه بعد ما تذكر في الركوع أنه ركع قبل الإمام، فهل يجوز الذكر أم لا؟ وجهان، مبنيان على أن جزء الصلاة هو الأول أو الثاني. والتحقيق أنه ليس له الذكر، إما لعدم كونه الجزء، وإما للزوم اشتغاله عن المتابعة الواجبة بسبب الطمأنينة في الركوع للذكر.
ولو نسي الإمام والمأموم التشهد فقاما فركع المأموم قبل الإمام عامدا ثم ذكر الإمام، قعد الإمام ولم يقعد المأموم.
ولو ركع ناسيا، فهل يعود المأموم إلى التشهد بعدما قام أم لا؟
وجهان مبنيان على أن المحسوب جزءا هو الأول فقد ذكر التشهد بعد الركوع، أم الثاني ليكون قد ذكره قبله.
ومما يتفرع على ذلك أيضا: أنه لو ركع سهوا ثم قام للمتابعة ونوى الانفراد، فهل يجب عليه الركوع الثاني أم لا؟ فإن قلنا بوجوب الركوع عليه لأن السابق لم يكن محسوبا جزءا، فيجب عليه القراءة لو كان ركوعه