في التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة هو التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت " (1).
وفي المرسل المروي عن علي بن الحسين عليهما السلام: " قيل له: ما افتتاح الصلاة؟ قال: التكبير. قيل: ما تحليلها؟ قال: التسليم " (2).
وعن معاني الأخبار عن المفضل بن عمر، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الوضوء؟ قال: لأنه تحليل الصلاة... إلى أن قال: قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟... " (3).
وفي رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن التسليم في الصلاة؟ قال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة... إلى أن قال: فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وأمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، والسلام اسم من أسماء الله واقع على الملكين الموكلين به " (4).
ودلالة هذه الأخبار - بعد ضم بعضها إلى بعض - على وجوب التسليم وجزئيته، وحصر التحليل فيه غير مختفية، مع وضوح سند بعضها، فالخدشة في سند النبوي المذكور بالإرسال - كما عن جماعة منهم الشهيد في