وأما عدم جواز إخلائه من السورة فالظاهر أنه موضع وفاق فتوى ونصا، حتى ما لو قرأ سورة كاملة فيما بعده من القيامات.
وأما جواز الاقتصار على بعض السورة، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه، نعم حكي (1) عن المقنعة (2) وجمل السيد (3) ومهذب القاضي (4) الاقتصار على ذكر الكيفية الأولى، وليس ذلك بنص في المخالفة.
ولذا ادعي الاتفاق على جواز التبعيض في المعتبر (5) والمنتهى (6) كما عن التذكرة (7) وجامع المقاصد (8) والتنقيح (9).
مضافا إلى جميع ما ورد في كيفية هذه الصلاة، ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: " سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة، وكيف نصليها؟ قال: هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة، إلا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: سمع الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فإن فرغت قبل أن