لكن الإنصاف: أن هذه الإطلاقات مسوقة لبيان حكم آخر، فمقتضى التوقيفية عدم الجواز، إلا أن يدعى أن الظاهر من الأخبار وجوب قراءة الفاتحة وسورة في مجموع الركعات، كما سيجئ.
وأما القيام الثاني، فلا إشكال ولا خلاف في وجوب القراءة فيه في الجملة، فإن قرأ في القيام الأول سورة كاملة، فالمشهور أنه يجب عليه استئناف الحمد، لظاهر الأمر في الأخبار السابقة (1)، المعتضد (2) بقرينة مقابلته بإجزاء تركها في صورة عدم إكمال السورة، وبحكاية الإجماع على طبقها عن ظاهر جماعة (3).
فلا وجه لما حكي عن الحلي من جواز تركها مع الإكمال (4) - مضافا إلى توقيفية العبادة سيما هذه الصلاة - عدا ما احتج له في البيان بأن الركوعات كركعة واحدة (5)، وفيه ما لا يخفى. وفي الذكرى برواية عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام: " قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى ركعتين، قام في الأولى فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، [ثم رفع