السابقة بالحمل على الاستحباب، لأنه تقييد بالفرد الغير الغالب. نعم لو حمل النفي في الجواب على نفي الجواز من جهة توهم المنع لزيادة الركن، بناء على كون السؤال عنه، لم يتأت الحمل المذكور، بل يتعين تقييد النهي بصورة العمد، للإجماع على عدم التحريم في صورة السهو، فيصير أخص مطلقا من الأوامر، فتقيد به.
ولو فرضنا ظهوره في نفي الوجوب في مقام زعم وجوب المتابعة على الإطلاق، لكن الجواب بنفي الوجوب لا يلائم ثبوت الاستحباب، كما لا يخفى.
ثم إنه يترتب على ما ذكرنا من كون الجزء الأصلي هو المأتي به سهوا دون المعاد أمور: مثل أنه لو نسي العود إلى المتابعة بعدما قام عن ركوعه، بطل على الثاني دون الأول.
وأنه: لو نسي فدخل في السجود قبل ركوعه والإمام لم يركع بعد، فسدت صلاته على الأول دون الثاني.
وأنه لو أخل بشئ من واجباته عمدا بعد التنبه لسبق الإمام، بطلت صلاته إلا إذا تركها لإدراك المتابعة، ولو أخل به سهوا لم يجب عليه الإتيان به في المعادة، وإن كان يجب فيه ما وجب في الأول على ما هو المتبادر من قولهم عليهم السلام: " يعيد ركوعه " (1).
هذا في السبق إلى الركوع والسجود، وأما لو سبق إلى الرفع عنهما، فالمعادة جزء من السابق يجب فيه تدارك ما أهمله سابقا، بل يجب عليه ترك واجباتها إذا تنبه للسبق قبل الإتيان بها. إلى غير ذلك من الثمرات