إلا منع اقتداء الناس، ولا دلالة فيها على أنه إذا لم يعلم المأموم بهذه الصفات لم يجز له التقدم.
وأضعف من الاستدلال المذكور ما يتوهم من أنه إذا كانت العدالة شرطا في صحة صلاة المأموم، فإذا علم الإمام فسق نفسه فقد علم بطلان صلاة المأموم واقعا وإن كان المأموم هو بنفسه يعتقد صحته، ومع العلم ببطلان صلاة المأموم تبطل الجماعة في نفس الأمر، فلا يجوز للعالم به - وهو الإمام - ترتيب آثار الجماعة الصحيحة عليها.
ووجه الضعف أن الشرط في الائتمام هو ظهور العدالة للمأموم لا تحققها في نفس الأمر (1)، ولذا عبر بعضهم عن هذا الشرط بظهور العدالة.
ثم إن التعدي عن مورد الخبر المذكور من مثل المحدث المزبور - الذي يطعن دائما على فقهائنا بالتعدي عن موارد الصدور - عجيب جدا، فإن اشتراط العدالة في الأمور التي تعتبر فيها ليس على نهج واحد، فقد يكون شرطا بالنسبة إلى طرف واحد من أطراف الواقعة، مثل عدالة الأجير فإنها معتبرة في صحة الاستئجار قطعا، فاللازم في كل مقام ملاحظة أدلة الاشتراط وأنها هل تفيد الاشتراط إلى أي شخص.
* (و) * يعتبر في الإمام * (طهارة المولد) *، لصريح بعض الأخبار (2)، ولكن فيها عدم جواز الاقتداء بولد الزنى، فالمعتبر هو عدم العلم بكونه ابن زنى، لانصراف لفظ ولد الزنى في تلك الأخبار إلى المعلوم، مضافا إلى أن ظاهرهم الاتفاق على الحكم بطهارة مولد من لم يعلم أنه ولد من الزنى،