وكيف كان، فالخروج بهذه الأخبار الثلاثة عن ظواهر الأخبار الكثيرة مثل قوله في الصحيح: " من قرأ خلف إمام يقتدي به فمات بعث على غير الفطرة " (1) ومثل قوله في صحيحة الحلبي: " إذا صليت خلف إمام تأتم [به] (2) فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ " (3) ونحو ذلك من الأخبار... (4).
وأما أولتا الجهرية، فالأقوى فيهما تحريم القراءة، لسلامة أدلة تحريمها فيهما عما يصلح للمعارضة سوى بعض الإشعارات الغير المعتنى بها في رفع اليد عن ظهور سائر الأخبار.
مضافا إلى عموم الإجماع والنص بضمان الإمام للقراءة، فإن ظاهره سقوطها عن المأموم بمجرد الائتمام، فلا يشرع له القراءة بقصد أنها من الصلاة.
وخصوص رواية المرافقي المتقدمة الناصة في التحريم في الجهرية، بناء على أن الأمر في قوله: " فاقرأ فيما يخافت فيه " لمجرد الإذن، ولذا قلنا بكراهتها بناء على العمل بتلك الرواية وما ضاهاها، وحينئذ فهي صريحة في عدم الإذن في القراءة في الجهرية، ولا ينافي ذلك الأمر بالإنصات فيها في الجهرية، مع أنه مستحب على المشهور، لأن المراد بالإنصات هنا السكوت كما حكي عن بعض أهل اللغة (5)، لا الاستماع كما عن المفسرين (6)، والمراد