ونحوها المحكي عن الفقه الرضوي فيمن صلى ركعة ثم جاء الإمام المخالف وفيه: " فإذا صليت الرابعة وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام " (1).
وفي حكم القراءة في الركوع التسبيحات في الركعتين الأخيرتين.
ومما يؤيد عموم وجوب الإتيان بأفعال الصلاة على ما استطاع قوله عليه السلام في موثقة سماعة: " عن الرجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى ركعة من صلاة فريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا ويدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى " (2).
ومن هذه الرواية وغيرها يعلم عدم وجوب الإعادة لهذه الصلاة وإن أخل ببعض واجباتها للتقية، نعم الظاهر اعتبار عدم المندوحة كما يظهر من غيرها من الأخبار.