والمفاتيح (1) والمصابيح (2)، وصاحب المعالم في الاثني عشرية (3)، وتلميذه في شرحها (4)، وعن الفاضلين أن السيد قال في المصباح: ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الإنسان إذا سجد أو مربض عنز، فإن تجاوز ذلك القدر الذي لا يتخطى لم يجز (5)، انتهى.
وظاهر معقد إجماع الغنية (6) اعتبار عدم ما لا يتخطى بين مسجد أحد الصفين وموقف الآخر، لأنه المتصور في توسط البناء والنهر، دون ما بين موقفي الصفين، ولا يبعد حمل عبارة المصباح عليه، بأن يكون مراده - ولو لأجل توافق صدر الكلام وذيله -: التجاوز عن مقدار مسقط الجسد بالقدر الذي لا يتخطى، ويمكن سقوط حرف الباء من قلم النساخ، ويمكن حمل كلام الكل [عليه] (7) بناء على ما قيل من أن المتبادر من الصف مجموع القطر (8) الذي يشغله جسد المصلي في حال السجود.
ويؤيده أنه لو كان [المراد] (9) مواقف أقدام الصفين (10) لم يكن معنى للتحديد بما لا يتخطى، بل كان اللازم التعبير باتصال الصفوف وعدم الفصل