التسليم (1)، يدفعه: أن الركعتين إذا وقعتا بعد الفراغ عن الصلاة بل بعد قصد الخروج على ما فرضنا، فتكون الزيادة واقعة خارج الصلاة، ولذا صرح الشيخ والحلي في الاستبصار (2) والسرائر (3) - على ما حكي عنهما في مسألة ما إذا زاد ركعة خامسة - بأن زيادة الركعة في آخر الصلاة لا تفسدها، للفراغ عنها بالتشهد واستحباب التسليم.
لكن الإنصاف: أن ما ذكراه من نفي صدق الزيادة بمجرد تحقق التشهد حتى مع نية البقاء في الصلاة وتأخير التسليم الذي هو من الأجزاء على القولين، مخالف للعرف.
وإلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره في الروض من أن الصلاة إنما تتم عند القائل بندب التسليم بنية الخروج، أو بالتسليم وإن كان مستحبا، أو بفعل المنافي، ولم يحصل (4).
وقد يتوهم أنه رجوع إلى مذهب أبي حنيفة القائل بالتخيير بين الخروج بالمنافي أو بالتسليم (5)، وهو توهم صرف، لأن الشهيد (6) يمنع وجوب الخروج، لكنه إنما يدعي أن الخروج لا يحصل ما لم ينو الخروج أو يسلم أو يفعل المنافي.