ذلك بعد ملاحظة كراهة الالتفات كلية أو تحريمه، ويدل عليه وعلى مذهب الصدوق في التثليث ما عن المفضل بن عمر (1)... (2).
ويستحب أن يقصد الإمام بتسليمه الملكين، كما في عدة روايات من أنها تحية الملكين (3)، وأن يقصد الأنبياء والملائكة عليهم السلام، لحديث المعراج من تسليم النبي صلى الله عليه وآله عليهم لما رآهم خلفه (4)، وأن يضم إليهم الأئمة عليهم السلام، لما في عدة أخبارهم (5) من عدم قبول الصلاة على النبي من